Skip to content

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير ٩٦

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Printed page ١١/ ٥٠٨

وعكرمة (١)، والنخعي (٢)، وابن المسيب (٣)، وقتادة (٤).

﴿مَتَاعًا﴾ منفعة ﴿لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ يعني: المارة ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ لا يجوز للمحرم أكل الصيد إذا صاد هو، أو صيد له بأمره، فأما إذا صاده حلال بغير أمره ولا له، فيجوز له أكله بلا خلاف، فأما إذا قتله المحرم، فهل يجوز للحلال أكله أم لا؟ فقال الشافعي: يجوز، لأنه ذكاة مسلم (٥)، وعند أبي حنيفة: لا يجوز، وأحلَّه محلَّ ذكاة المجوسي (٦).

ودليل الشافعي:

[١٣٣٦] ما أخبرنا ابن فنجويه (٧)، قال: أخبرنا السني (٨)، قال: