"خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب، والحَدْأة، العقرب، والفأرة، والكلب العقور" (١).
[١٣٣٥] وبه عن أبي عبد الرحمن (٢)، قال: ثنا عمرو بن علي (٣)، قال: ثنا يحيى (٤)، قال ثنا شعبة (٥)، ثنا قتادة (٦)، عن سعيد بن المسيب (٧)، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور" (٨).