واختلف العلماء في الكسوة التي تجزئ في الكفارة، فقال قوم: هي ثوب واحد، مما يقع عليه اسم الكسوة، إزار ورداء وقميص، أو سراويل، أو كساء أو عمامة، ونحوها، وهو قول ابن عباس (١)، والحسن (٢)، والحكم (٣)، ومجاهد، وعطاء (٤)، والباقر (٥)، وإليه ذهب الشَّافعيّ (٦).
وقال آخرون: ثوب جامع، ولا يجزئ (٧) فيه العمامة، وهو مذهب النَّخَعيّ (٨)، وأبي حنيفة (٩).
وقال مالك: أقل ما يجوز فيه الصلاة (١٠).
وقال سعيد بن المسيّب، والضَّحَاك: لكل مسكين ثوبان (١١)،