تقول: إن رسول الله ﷺ قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (١).
[١٢٧٦] وأخبرنا محمَّد (٢) قال: أخبرنا أَحْمد بن إسحاق (٣) (قال: ) (٤) أخبرنا (أَحْمد بن) (٥) إبراهيم بن ملحان (٦) قال: ثنا ابن بكير (٧)، ثنا الليث (٨)، عن ابن الهاد (٩)، عن أبي بكر بن (١٠) محمَّد (١١)، عن عمرة (١٢)، عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار فصاعدًا".