Printed page ١١/ ٣١١
قال: يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ دينارًا، أو عشرة دراهم (١).
[١٢٦٧] وبإسناده عن النَّسائيّ (٢) أخبرنا يحيى (٣) بن موسى البلخي قال: ثنا ابن نمير (٤) قال: ثنا محمَّد بن إسحاق (٥)، عن أَيُّوب بن موسى (٦)،