وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وصاحباه: الترتيب في الوضوء سنة فإن تركه ناسئا، أو عامدًا فلا إعادة عليه (٢)، وجعلوا الواو بمعنى الجمع، واحتجوا بقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية (٣)، ولا خلاف أن تقديم بعض أهل السهمان على بعففي الإعطاء جائز؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٤)، ويجوز تقديم أحدهما على الآخر.
فأما فضل الوضوء:
[١٢٣٩] فأخبرنا الإمام أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي (٥)، قال: