Printed page ١٠/ ٣٤٨
ويدل عليه أَيضًا: ما روى عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى (١) عن معاذ: أن رجلا سأل النَّبِيّ ﷺ عن الرَّجل ينال من امرأة لا تحل له، ما يناله من امرأته إلَّا الجماع؟ فقال: "يتوضأ وضوءًا حسنًا" (٢)، فثبت أن اللمس ينقض الوضوء.
واحتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسها بما:
[١١٣٠] أخبرنا ابن فنجويه (٣)، ثنا أبو بكر السني (٤)، أنا
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ثِقَة. تُوفِّي سنة (٨٢ هـ). (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٢/ ١٣٦، والتِّرمذيّ، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود (٣١١٣)، وعبد بن حميد في "المنتخب" (١١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٢٥، والدارقطني في "السنن" ١/ ١٣٤، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٢٩، والطبراني في "المعجم الكبير" ٢/ ١٣٧، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ١٧٣، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، وعبد الرَّحْمَن لم يدرك معاذًا، قال ذلك البيهقي، المصدر السابق، وقال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ فإن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، وضعفه الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٧٠. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٢/ ١٣٥، والنَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣١٦ (٧١٣٧) من طريق سماك بن حرب، والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرَّحْمَن ابن يزيد عن ابن مسعود، وأخرجه أَحْمد في "المسند" ١/ ٤٤٥ (٤٢٥٠). وأخرجه التِّرْمِذِيّ في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود (٣١١٤) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التَّيْميّ عن أبي عثمان عن ابن مسعود، وقال: حسن صحيح. (٣) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير. (٤) حافظ، ثِقَة.