Printed page ١٠/ ٢٧٣
والخامس والعشرون: نقض العهد، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ (١). فذلك قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ .
وقرأ ابن مسعود: (كبير) على الواحد (٢)، وفيه معنى الجمع، ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن الحج إلى الحج، كما قال النبي ﷺ: "الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" (٣).
﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ هو الجنة، قرأ إنافع) (٤)، وأهل
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الرعد: ٢٥. (٢) وهي قراءة شاذة، لم يقرأ بها أحد من العشرة، ونسبها ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٤/ ٣٠ لسعيد بن جبير أيضًا. وانظر: "إعراب القراءات الشواذ" للعكبري ١/ ٣٨١. (٣) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان (٢٣٣)، والترمذي أبواب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس (٢١٤)، وأحمد في "المسند" ٢/ ٣٥٩ (٨٧١٥)، وغيرهم، من طريق أبي هريرة ﵁ بلفظ: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر". وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/ ٢٤٩ من طريق أنس بن مالك ﵁، والطبراني في "المعجم الكبير" ٣/ ٢٩٨ (٣٤٦٠) عن أبي مالك. (٤) في النسخ الخطية: عاصم، وفي هامش (م) صوابه: نافع، وهي ساقطة من (ت). والصواب ما في نسخة (م). انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني (ص ١٥٦)، "النشر =