Printed page ٩/ ٣٣
وأراد بالهجرة هاهنا: الإسلام (١).
وتخلية الطريق: وهي أن يكون الطريق آمنًا مسلوكًا، لا مانع فيه من عدو ونحوه، فإن كان غير مسلوك لم يجب عليه (٢) الحج.
والدليل عليه: أن لو كان محرمًا فحصره العدو فله أن يحل منه، فإذا جاز له الخروج منه بالحصر، فأن يسقط الدخول فيه والقصد إليه مع وجود الضرر أولى وأحرى (٣).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم: إن صحته هو الأظهر؛ لأن رواته ثقات. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٤٧٣ (٥٢٥٤): رجاله رجال الصحيح. وانظر: "تاريخ بغداد" للخطيب ٨/ ٢٠٩، "المجموع" للنووي ٧/ ٨ - ٩، "التلخيص الحبير" لابن حجر ٢/ ٢٢٠. وروي موقوفًا من طرق عن ابن عباس ﵄ من قوله كما في "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ٣٥٠، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٢٥، "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٢/ ٢٥٧، "مسند الشافعي" بترتيب السندي ١/ ٢٨٣، "المصنف" لابن أبي شيبة ٥/ ٣٤٦. قال ابن الهمام الحنفي في "شرح فتح القدير" ٢/ ٤١٤: وتفرد محمد بن المنهال برفعه بخلاف الأكثر لا يضرُّ، إذ الرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر ٢/ ٢٢٠، "شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي ١/ ٤٢٦ - ٤٢٩، "تدريب الراوي" للسيوطي ١/ ٢٢١ - ٢٢٣. (١) انظر: "شرح فتح القدير" لابن الهمام ٢/ ٤١٤، "كشّاف القناع" للبهوتي ٢/ ٣٧٩، "معونة أولي النهى" لابن النجار ٣/ ١٦٢، ١٧٥. (٢) من (س)، (ن). (٣) انظر تفصيل ذلك في "شرح فتح القدير" لابن الهمام ٢/ ٤١٠، ٤١٤ - ٤١٦، ٤١٨، ٣/ ١٢٤، "المجموع" للإمام النووي ٧/ ١٨ - ١٩، ٧٩ - ٨٢ "الجامع =