تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير الثعلبي Earlier pages Printed page ٧/ ٤٩٨ مالك (١). وأجاز بعضهم شهادتهم في الشيء التافه (٢).(قوله ﷿ (٣): ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ يعني (٤): فإن لم يكن الشاهدان رجلين (﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ أي) (٥) فليكن (٦) رجل → Previous page Next page ←