وقال قوم (١): هو أمر استحباب وتخيير، فإن كَتَبَ فحسن، وإن ترك فلا بأس، كقوله ﷿: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٢)، (وقوله تعالى) (٣): ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ (٤)، وهو اختيار الفراء (٥).
وقال آخرون: كان كتاب (٦) الدين والإشهاد والرهن فرضًا، ثم نسخ ذلك كله بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ وهو قول (٧) الشعبي (٨).