Skip to content

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير ٢٧٥

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Printed page ٧/ ٣٩٥

وجميع (١) ما يتبايع (٢) به الناس ثلاثة أشياء: أحدها: ما يُغتذى (٣) به مما كان مأكولًا أو مشروبًا. والثاني: ما كان ثمنًا للأشياءِ، وقيمةً للمُتْلَفَات، وهو الذهب والفضة، فهذان اللذان فيهما الربا، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا. والصنف الثالث: ما (٤) عدا هذين مما لا يؤكل ولا يشرب، ولا يكون ثمنًا، فلا ربا فيه، فلا بأس بيع (٥) بعضه ببعض متفاضلًا، نقدًا ونسيئة (٦).

فهذا جملة (٧) القول فيما فيه الربا (٨) على مذهب الشافعي ﵁ (٩).

وقال مالك بن أنس: كل ثمن (١٠) أو مقتات، أو ما يصلح به القوت فهو الذي (١١) فيه الربا (١٢).