والخوف الذي يجوز للمصلي أن يصلي (من أجله راكبًا ومومئًا، وحيثما كان وجهه، هو المحاربة، والمسايفة) (٢) في قتال من أمر بقتاله من عدو، أو محارب، أو خوف (سَبُع هائج، أو جمل صائل) (٣)، أو سيل سائل، أو كل ما الأغلب من شأنه الهلاك إن صلى صلاة الأمن (٤)، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف، وهي ركعتان، فإن صلى (٥) ركعة واحدة جاز (٦)؛ لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: