"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (١). قال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذِه المدة أن فيها ينفخ الله (٢) الروح في الولد (٣).
وإنما قال: ﴿وَعَشْرًا﴾ بلفظ المؤنث؛ لأنه أراد به (٤) الليالي؛ لأن العرب إذا أبهمت العدد من (٥) الليالي والأيام غلبت عليها الليالي،