Skip to content

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير ٢٣٣

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Printed page ٦/ ٢٧٨

مال، فإن لم يكن له مال أُجبرت (١) أمُّهُ على رَضَاعه، ولا يُجْبَرُ على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك (٢)، والشافعي (٣). وقيل: هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه (٤).

﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يعني: مثل (ما كان على الأب) (٥) من أجر الرضاع، والنفقة، والكسوة، قاله أكثر العلماء (٦). وقال الشعبي، والزهري: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يعني: أن لا يضار (٧).