فجعل رضاعه في ماله، وقال لوارثه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك؛ ألا ترى أن (١) الله ﷿ يقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٢).
وقال الضحاك: إن مات أبو (٣) الصبي -وللصبي (٤) مال- أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له (٥) مال أخذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت أمه عليه (٦). وقال بعضهم: هو وارث الصبي كائنًا من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة (٧)، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى (٨)، ومذهب أحمد (٩)،