المعنى: وعلى وارث الصبي الَّذي لو مات الصبي، وله مال ورثه مثل الَّذي كان على أبيه في حياته.
ثم اختلفوا أي وارث هو من ورثته؟ فقال بعضهم (١): هو (٢) من عصبته كائنًا من كان من الرجال دون النساء، مثل: الجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، ونحوهم. وهو (٣) قول عمر (بن الخطاب) (٤)، وإبراهيم (٥)، والحسن (٦)، ومجاهد (٧)،