وقال السدي: نزلت هذِه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له بنت عم، فطلقها زوجها تطليقة واحدة، وانقضت عدتها، ثم أراد رجعتها، فأبى جابر، وقال: طلقت ابنة (١) عمي، ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها، فأنزل الله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (٢) أي (٣): فانقضت عدتهن. وقال الزجاج: الأجل آخر المدة، وعاقبة الأمر (٤)، قال لبيد (٥):