في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به، (وأعطت من المال؛ لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج (١) فيما أخذ (٢) منها) (٣) من المال إذا أعطته طائعة بمرادها (٤).
وللفقهاء في الخُلْع قولان (٥): أحدهما: أنَّه فسخ بلا طلاق، وهو قول ابن عباس (٦)، وقول الشافعي في القديم بالعراق (٧)، ثمَّ رجع عنه بمصر.
والقول الثاني: أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي أكثر منها، وهو قول عثمان بن عفان (٨)،