Printed page ٦/ ١٧٤
عمر (١)، وعائشة (٢)، ومذهب مالك (٣)، والشافعي (٤) ﵏، وأهل المدينة، واحتجوا بقول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥) وقال النبي ﷺ لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض (٦): "مُره (٧) فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلق أو ليمسك"، فتلا النبي ﷺ قوله ﷿: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِقُبُلِ عدتهن) (٨).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) رواه أيضًا مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٧٨ وعبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٣١٩ (١١٠٠٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٥٣، ٥٧٩ (١٨٤٤٤)، (١٩١٠٥)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٦١ - ٦٢، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٣١ (٢١٧)، والدارقطني في "السنن"، ٤/ ٣٨ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤١٥. (٢) سيأتي تخريجه. (٣) "الموطأ" للإمام مالك ٢/ ٥٧٨، "التمهيد" لابن عبد البر ١٥/ ٨٥. (٤) "الأم" للشافعي ٥/ ٢٢٤، "الرسالة" للشافعي (ص ٥٦٩). (٥) الطلاق: ١. (٦) في (أ) زيادة: لعمر ﵁. (٧) في (ز): مروه. (٨) رواه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (١٤٧١/ ١٤)، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة (٢١٨٥)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق ٦/ ١٣٩، والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٦١، ٨٠ كلهم من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر به، بنحوه. والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة الطلاق (٤٩٠٨)، وفي كتاب الطلاق، باب قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ... ﴾ (٥٢٥١)، وباب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق (٥٢٥٢)، وباب من طَلَّق. . (٥٢٥٨) وباب من قال لامرأته: أنت على حرام (٥٢٦٤)، وباب قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ =