العموم، ويلزمون الإيلاء في كل يمين مَنَعَ (١) (من جماعها) (٢) في حال الرضا والغضب.
فإذا آلى نظر، فإن هو جامع قبل مضي أربعة (٣) أشهر كفر عن يمينه، ولا شيء عليه، والنكاح ثابت، وإن هو لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر، فاختلف الفقهاء فيه (٤)، فقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفءِ بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها (٥)، وهو (٦) قول عبد الله بن مسعود (٧)، وزيد بن ثابت (٨)،