عن يمينه" (١) وروى حماد عن (٢) إبراهيم قال: لغو اليمين أن يصل الرَّجل كلامه بالحلف، والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو (٣) هذا لا يتعمد به اليمين، ولا يريد به حلفًا (٤)، فليس عليه (٥) كفارة.
يدل عليه ما روى عوف الأعرابي (عن الأعرج) (٦) عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله ﷺ بقوم ينتضلون (٧)، ومعه رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم، فقال: (أصبتُ والله وأخطأتَ) (٨). فقال الرَّجل (٩) الذي مع النَّبِيّ (١٠) ﷺ: حنث الرَّجل يَا رسول الله؟ !