Printed page ٥/ ٥٣٩
وقال رسول الله ﷺ: "إن من التمر لخمرًا، وإن من العنب لخمرًا، وإن من الزبيب لخمرًا، وإن من العسل لخمرًا، وإن من الحنطة لخمرًا، وإن من الشعير لخمرًا (وإن من الذرة لخمرًا) (١)، وأنا أنهاكم عن كل مسكر" (٢).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (٥٥٩١ - ٥٥٩٤)، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في كل مسكر خمر (١٨٦٣) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الأشربة باب كل مسكر حرام (٣٣٨٦)، والإمام أحمد في "مسنده" ٦/ ٣٦، ٩٦، ١٩٠، ٢٢٥ (٢٤٠٨٢)، (٢٤٦٥٢)، (٢٥٥٧٢)، (٢٥٨٩١)، كلهم من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام". هذا لفظ البخاري. (١) من (ح)، (ز)، (أ). (٢) رواه أبو داود في كتاب الأشربة، باب الخمر مما هو؟ (٣٦٧٦، ٣٦٧٧)، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر (١٨٧٢)، وابن ماجه في كتاب الأشربة، باب مما يكون منه الخمر (٣٣٧٩)، والإمام أحمد في "مسنده" ٤/ ٢٦٧، ٢٧٣ (١٨٣٥٠)، (١٨٤٠٧)، وفي "الأشربة" (ص ٤٤) (٧٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٨/ ٨٥ (٢٤١٢٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٨١ (٦٧٨٧)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٩٣ (١٤٤)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٢/ ٢١٩ (٥٣٩٨)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٦٤ وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: السري تركوه. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٨٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٢٤٩، والواحدي في "الوسيط" ٢/ ٢٢٣ كلهم من طرق عن الشعبي عن النعمان بن بشير به مرفوعًا. وقال ابن حجر عن إسناد أبي داود: حسن. "فتح الباري" ١٠/ ٤٤.