قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز (١): أن لا تشربوا من الطلاء حتى (٢) يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام (٣).
وقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالًا، وهو قول إسماعيل ابن عليه، وبشر المريسي (٤)، وجماعة من أهل العراق. وروي عن بعض فقهائهم أنه قال: لا يحرم شيء من الأنبذة لا (٥) النَّيُّ منها, ولا المطبوخ (٦) منها (٧) إلا شراب واحد، وهو عصير