قلت: وأجمعوا على أن التكبير في هذِه الآية (١) سُنَّة (٢)، إلا أنهم اختلفوا في قدرها ووقتها (٣)، فكان عبد الله (٤) بن مسعود يُكبِّر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (٥)، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (٦).
وكان علي بن أبي طالب ﵁ يُكبِّر من صلاة الغداة من (٧) يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٨).