وقال عروة بن الزُّبير وغيره (١): أراد بالأشهر شوالًا، وذا القعدة، وذا الحجة كملا (٢)، لأنه (٣) يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها (٤)، مثل: الرمي، والنحر، والحلق، والبيتوتة بمنى، وكلها (٥) في حكم الحج.
ذكر حكم الآية: من (٦) أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يُجزئهُ ذلك عن حجه، ويكون ذلك عمرةً كمن دخل في صلاة (٧) قبل وقتها، فتكون نافلة، وهو قول عطاء (٨)، وطاوس،