Printed page ٤/ ٣١٤
ولا يأكله (١).
وقال مسروق: بلغني أنَّه من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتَّى مات دخل النَّار (٢).
وقد اختلف العلماء (٣) في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة:
فقال بعضهم: مقدار ما يُمسك به رمقَه. وهو أحد قولي الشَّافعيّ (٤)، واختيار المزني (٥) (٦).