Printed page ٢٧/ ٤٤٧
حدثنا ابن طاووس (١)، عن أبيه (٢)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة، -وأشار بيده إلى أرنبته (٣) - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأن لا أكف (٤) شعرًا، ولا ثوبًا" (٥).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، ثقة فاضل. (٢) ثقة فقيه فاضل. (٣) الأرنبة: هي طرف الأنف. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٤١ (أرنب). (٤) النهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة يحتمل معنيين: المعنى الأول: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض. والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٤/ ١٩٠ (كفف). (٥) [٣٢٥٤] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: الحديث مداره على طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس. ورواه عنه تسعة أنفس: أولا: عبد الله بن طاوس: وعنه خمسة أنفس: أ- وهيب بن خالد الباهلي مولاهم: ورواه -سوى المصنف- البخاري كتاب الأذان باب السجود على الأنف (٨١٢)، والنسائي كتاب الافتتاح باب السجود على اليدين ٢/ ٢٠٩، وأبو عوانة في "المسند" ٢/ ١٨٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ١٠٣، والبغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٤٢، وفي "شرح السنة" ٣/ ١٣٦ كلهم من طريق معلي بن أسد. ورواه -سوى المصنف- الدارمي في "المسند" ١/ ٣٠٢ في الصلاة من طريق =