وعن عائشة ﵂: كان امتحانهن بما في قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ الآية (٢).
وقال الضحاك: كان بين النَّبِيّ ﷺ وبين المشركين عهد أن لا يأتيك منَّا امرأة ليست على دينك إلَّا رددتها إلينا، فإن دخلت في دينك وكان لها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليها, وللنبي ﷺ مثل ذلك من الشرط (٣).
وعن عروة قال: كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النَّبِيّ ﷺ يوم الحديبية ألَّا يأتيك منَّا أحد -وإن كان على دينك- إلَّا رددته إلينا حتَّى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل، يومئ إلى أنَّ الشرط في ردّ النساء نسخ بذلك (٤).