Skip to content

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي باب إحياء الموات والشرب

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

التوربشتي

Printed page ٢/ ٧١٣

بها) قد سبق القول في بيان إحياء الموات، وبيان الاحكام المتعلقة به، واختلاف العلماء فيها، في باب الغصب.

وهذا الحديث مما أخرجه البخاري في كتابه، ولفظه [من عمر] ووجدناه في نسخ من المصابيح (أعمر بزيادة (ألف) وليس بشيء.

وفي البخاري- بعد تمام الحديث: قال عروة: قضى به عمر- ﵁: في خلافته.

[٢١٢٣] ومنه: حديث الصعب بن جثامة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله) كان زعيم القوم في الجاهلية يحمي المكان الخصيب لخيله وماشيته، ويمنع غيره عنا لرعية فيه، فأبطله رسول الله ﷺ وأعملهم أن ذلك من الأمور التي لا شرعة فيها لأحد، بل هي إلى الله- تعالى- وإلى رسوله ﷺ فلا ينبغي لأحد أن يفعل إلا أن يأذن الله لرسوله فيه، وكان النبي ﷺ قد حمى النقيع، لإبل الصدقة، وحمى عمر- ﵁ الرف والزبدة، وقد ذكرنا في باب دخول مكة- أن الأكثرين رووا السرف بالسين المهملة، كما هو في سرف اذي بقرب مكة. ورواه ابن وهب بالشين المعجمة. قيل: وهو الصواب.

[٢١٢٤] ومنه حديث عروة: (خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج من الحرة) اختلفت الرواية في كتاب البخاري في (شريج الحرة) رواه عن بعضهم: شريج، وعن بعضهم: شراج.

وشراج هو الصواب من الروايتين، وهو جمع شرج والشرج: ميل الماء من الحرة. ويجمع أيضاً على شروج والشريج أيضاً لم يعرف في هذا المعنى.

وكان خصام الزبير ﵁ مع الأنصاري في ماء المد الذي كان يجري في مسيل الحرة، وحق الشرب في ذلك إنما هو الأول فالأول، وكان ينتهي أولاً إلى أرض الزبير.

وفيه: (فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك) أي: لأن كان ابن عمتك حكمت بما حكمت. وقد اجترأ