Skip to content

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة ١٨٦٢

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

خلدون الأحدب

Printed page ٨/ ٤٥١

التخريج:

رواه البُخَاري في الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (١/ ٣٥٤)، ومسلم في الأشربة، باب بيان أنَّ كُلَّ مسكر خمر وأنَّ كُلَّ خمر حرام (٣/ ١٥٨٦)، والنَّسَائي في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، وابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (٢/ ١١٣٢) رقم (٣٣٨٦)، عن عائشة ﵂ مرفوعًا: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَامٌ".

ورواه أبو داود في الأشربة، باب النهي عن المسكر (٤/ ٩١) رقم (٣٦٨٧)، والتِّرْمِذِيّ في الأشربة، باب ما جاء في ما أسكر كثيره فقليله حرام (٤/ ٢٩٣) رقم (١١٨٦)، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وما أَسْكَرَ منه الفَرَقُ (١)، فَمِلْءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ".

قال التِّرْمِذِيُّ: "قال أحدهما (٢) في حديثه: الحُسْوَة (٣) منه حرام. هذا حديث حسن".

وإنَّما اعتبرت الحديث من الزوائد، لأنَّه ليس عندهم قوله: "وكُلُّ حرامٍ خَمْرٌ (٤) "، وقوله: "فَالْقَطْرَةُ منه حَرَامٌ".

ولم أقف على هاتين الزيادتين في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.

* * *