زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
قال الحافظ الخطيب عقبه نقلًا عن الدَّارَقُطْنِيّ: "تفرَّد به جعفر الطَّيَالِسِيُّ عن الفَرْوي".
التخريج:
رواه البُخَاري في الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البِتْعُ (١٠/ ٤١) رقم (٥٥٨٧)، ومسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المُزَفَّتِ (٣/ ١٥٧٧) رقم (١٩٩٢)، والنَّسَائي في الأشربة، باب النهي عن نبذ الدُّبَّاء والمُزَفَّتِ (٨/ ٣٠٥)، من طريق الزُّهْرِيّ، عن أنس مرفوعًا بذكر (المُزَفَّتِ) بدلًا من (الحَنْتَمِ). ولذا اعتبرته من الزوائد.
ولم أقف عليه من حديث أنس بلفظ الخطيب في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.
والحديث روي من طرق عِدَّة، انظرها في: "جامع الأصول" (٥/ ١٤٣ - ١٥٦)، و"مجمع الزوائد" (٥/ ٥٨ - ٦٢)، و"التلخيص الحَبِير" (٤/ ٧٤).
ومن ذلك، ما رواه البُخَاري مطوَّلًا في المغازي باب وفد عبد القيس (٨/ ٨٤ - ٨٥) رقم (٤٣٦٨)، ومسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المُزَفَّتِ (٣/ ١٥٧٩) -واللفظ له-، وغيرهما، عن ابن عبَّاس قال: قَدِمَ وفد عبد القيس على رسول اللَّه ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: "أَنْهَاكُمْ عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ والمُقَيَّرِ".
غريب الحديث:
قوله: "نهى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ". قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٩٦): "الدُّبَّاءِ: القَرْعُ، واحدها دُبَّاءَةٌ، كانوا يَنْتَبِذُونَ فيها فَتُسْرع الشدَّة في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإِسلام ثم نُسِخَ، وهو المَذْهَبُ. وذَهَبَ مالك وأحمد إلى بقاء التحريم".