Skip to content

الفائق في أصول الفقه الكلام في المقدمات تنبيه

الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي

Printed page ١/ ٤٠

في اللجام.

وبمعنى: الأحكام، ومنه الحكيم في صفاته تعالى، وهو: فعيل بمعنى مفعل.

الحكم الشرعي: يحتمل أن يكون مأخوذًا من الأول؛ لأنه شرع زاجرًا قال الله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ [العنكبوت: آية ٤٥] ..

ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة، حيث خص كل فعل بما ينبغي أن يخص به.

واختلف في العرف الشرعي:

١ - قيل: إنه خطاب الشارع، المتعلق بأفعال المكلفين، وهو غير مانع، لدخول مثل قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: آية ٩٦].

٢ - وقيل: "إنه خطاب الشارع، المفيد فائدة شرعية".

أي: لا تستفاد إلا منه، وهو مثله، إذ يشتمل الصفات السمعية.

٣ - وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

٤ - قيل: لا حاجة إلى الوضع، لحصول فائدته مما سبقه، وهو تكلف.

٥ - وقيل: لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي، وهو تعسف.

الخطاب: "الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئًا مع قصد المتكلم إفهامه به"، وأريد بأو: أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وما لا فلا.