Skip to content

الفائق في أصول الفقه مسألة

الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي

Printed page ١/ ٢٨٧

وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.

واحتجوا:

(أ) بقوله تعالى: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ [الأنبياء: آية ٧٨] وأراد داود وابنه.

(ب) وقوله: ﴿إنا معكم مستمعون﴾ [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه.

(ج) و ﴿إذ تسوروا المحراب﴾ [ص: آية ٢١] وكانونا اثنين لقوله تعالى: ﴿خصمان﴾ [ص: آية ٢٢].

(د) وقوله تعالى: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾ [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه.

(هـ) وقوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات: آية ٩].

(و) وقوله: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: آية ٤].

(ز) وقوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ [النساء: آية ١١]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.

(ح) وقوله ﷺ "الاثنان فما فوقهما جماعة".

(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.

(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟

ورد:

(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.