Skip to content

الفائق في أصول الفقه العموم

الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي

Printed page ١/ ٢٧١

وأورد عليهما:

أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه، ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا الاعتبار، كما يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار.

وأجيب:

بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة، وجواز خطاب المعدوم بالتفسير المذكور إنما هو في غيره، سلمناه، لكنه يرفع النزاع.

فإن قلت: فما الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم؟

قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد ﷺ ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام الساعة يدل عليه، والتمسك عليه بنحو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك﴾ [سبأ: آية ٢٨]، وقوله ﷺ: "بعثت إلى الأحمر والأسود" و "حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة"