Skip to content

أدب القاضي - ابن القاص باب: وجوب المهر

أدب القاضي - ابن القاص

ابن القاص

Printed page ٢/ ٤٧٢

وقاية أو إزاراً, وأعلاها خادم, وأوسطها ما يراه الحاكم على قدر الزوجين, واستحسن بقدر ثلاثين درهما.

وقال الكوفي: أوفى المتعة درع وخمار وملحفة.

وقال مالك والأوزاعي: ليس مقدار معلوم إلا بقدر سعته.

(٥٣٥) واختلفوا إذا مات زوجها ولم يكن فرض لها, فقال الشافعي: لها مهر مثلها وبه قال ابن أبي ليلى والكوفي وأصحابه.