Skip to content

أدب القاضي - ابن القاص باب: نكاح الكبيرة

أدب القاضي - ابن القاص

ابن القاص

Printed page ٢/ ٤٦٣

فقال الشافعي في الجديد: لا يمين لو أقرت لم يلزمها شيء. وقيل في القديم عليها يمين لو أقرت للثاني, حكم القاضي له عليها مهر مثلهما, وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الكوفي: لا تحلف لأنه [لا] يمين في النكاح.