Skip to content

أدب القاضي - ابن القاص باب: خطأ القاضي يرفع إلى قاضي غيره

أدب القاضي - ابن القاص

ابن القاص

Printed page ٢/ ٣٨٠

طالب بأنه قضى [على البايع] بالخلاص. وهو قول سوار بن عبد الله القاضي. وعثمان البتي. مذهب البصريين وبه قال عبيد الله بن الحسن. وفرقة من الشيعة.

(٤١١) وقال: لو أن رجلًا تزوج امرأة بنكاح متعة وقضى قاضي بهذا النكاح فأجازه, ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاء الأول, وأبطل النكاح, وعاقب عليه. وهذا قد روي فيه حديث عن رسول الله ﷺ وأجازه ابن عباس.