Skip to content

الأحكام الوسطى باب في العيدين

الأحكام الوسطى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٧٤

يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (١).

الموقري ضعيف عندهم.

ومن مراسيل أبي داود عن الشعبي قال: كُنِسَ البقيع للنبي ﷺ يوم الفطر والأضحى (٢).

مسلم، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: "لتُلْبِسْها أُختُها مِنْ جِلبابها" (٣).

وقال البخاري: فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرَتَهُ (٤).

أبو داود، عن يزيد بن حمير قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي ﷺ يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (٥).

مسلم، عن ابن عمر أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (٦).

وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله ﷿ وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى