Skip to content

الأحكام الوسطى باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

الأحكام الوسطى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٢٦٤

فَإنّكُمْ قَد فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلى سَائِرِ الأُمَمِ، وَلمْ تصلِّها أُمَّةٌ قبلَكُمْ" (١).

هذا مختصر.

مسلم، عن عائشة قالت: اعتم النبي ﷺ ذات ليلة بالعتمة، حتَّى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: "إِنّه لَوقْتُهَا لَولَا أَنْ أشقَّ عَلَى أمَّتِي". وفي رواية "يشقُّ" (٢).

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا يؤخرها، وأحيانًا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، والصبح كانوا، أو قال: كان النبي ﷺ يصليها بغلس (٣).

خرجه البخاري ولم يقل: كانوا (٤).

مسلم، عن أبي برزة كان رسول الله ﷺ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وذكر تمام الخبر (٥).

أبو داود، عن النعمان بن بشير: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر لثالثة (٦).

مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا تغلبنَّكُمُ الأَعرابُ عَلى اسمِ صلاتِكُمْ العِشَاءِ، فإِنَّها في كتابِ اللهِ العشاءُ، وإِنَّها تعتمُ بحلابِ الإبلِ" (٧).

البخاري، عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: "لَا تغلبنّكُمُ الأَعرابُ