Skip to content

ضعيف الترغيب والترهيب ٢٥ - الترغيب في العتق، والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه

ضعيف الترغيب والترهيب

ناصر الدين الألبانيعبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٥٨٦

(قال الخطابي):

"واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شرُّ الأمرين. والثاني أن يعْتَقِلَه بعد العتق فيستخدمه كرهاً" (١).

١١٩٣ - (٣) [ضعيف] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"قال الله تعالى: ثلاثَةٌ أنا خصْمُهم يومَ القيامَةِ، ومَنْ كنتُ خصْمَهُ، خصمتُه: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدَر، ورجُلٌ باعَ حُرّاً وأكَلَ ثَمَنُه، ورجلٌ استأجَر أجيراً فاسْتَوْفى ولمْ يوَفِّهِ أجرَه".

رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. [مضى هنا /٤٤].

…

[وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم].

انتهى المجلد الأول من "ضعيف الترغيب والترهيب" والحمد لله ﷿، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني، وأوله

"١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به"