Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: الوضوء مما مست النار

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ١/ ٩٣

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٩٧) ومسدد (المطالب ١/ ٩٥) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال ابن حجر: صحيح موقوف.

* * *

عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر متوضئًا من طعام قط، كان يلعق أصابعه الثلاثة، ثم يمسح يده بالثوب ثم يقوم إلى الصلاة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨) حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن مجاهد به.

* * *

عن مسعر قال: قلت لجبلة: أسمعت ابن عمر يقول إني لآكل اللحم وأشرب اللبن، وأصلي، ولا أتوضأ؟ قال: نعم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨) حدثنا وكيع عن مسعر به.

وجبلة هو ابن سحيم.

* * *

عن ابن عباس ﵄ قال: إنما النار بركة، والنار ما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما يخرج من الإنسان.

صحيح: