Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: متى يمسك الحاج والمعتمر عن التلبية؟

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٧٧٦

أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٦) والذهبي في معجم الشيوخ (١/ ١٢٧) من طريق هدبة نا همام سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس به.

* * *

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التليية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة إذا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٣٨) عن نافع به.

* * *

عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٣٨) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.

* * *

عن ابن عباس قال: المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الححر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم حل، فإن كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدو إلى عرفة فيصلي مع الإمام الظهر والعصر جميعًا، ويستحب شهودهما مع الإمام ثم يمضى إلى عرفة فيقف