Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: المباشرة للصائم

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٦٥٤

وسألت ابن مغفل ﵁ فكرهها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٣٣) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني به.

والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.

* * *

عن مسروق قال: سألت عائشة ﵂ ما يحل للرجل من امرأته

صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٩٠) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق به.

وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي.

* * *

عن ابن عمر ﵄ أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٩٣) عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن عطاء قال: سمعت ابن عباس ﵄ يسئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها إن انتهى إليها، فقيل له: أفيقبض على ساقها؟ قال: