Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: هلال العيد يرى نهارا أيفطر الناس أم لا؟

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٢/ ٦٢٨

بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهدا رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٦٠) من طريق وكيع وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٦٨) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي وائل به.

* * *

عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان يقول: إن ناسًا يفطرون إذا راُوا الهلال نهارًا وإنه لا يصح لكم أن تفطروا، حتى تروه من حيث يرى.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٢٦٧) وعبد الله في مسائله عن أبيه (١٧٧) والشافعي في الغيلانيات (١/ ١٩٤) من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر به.

وقد ورد مثله عن ابن مسعود ﵁ أخرحه ابن أبي شيبة (٩٤٥٣) والشافعي في الغيلانيات (١/ ٢٠٦) بإسناد ضعيف.

* * *

عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت هلال الفطر إما عند الفطر، وإما قريبا منها، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال، وبإفطار من أفطر من الناس فقال: هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يومًا، وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس أني صائم غدًا،