Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: الصلاة قبل العيد وبعدها

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ١/ ٥١١

أخرجه مالكٍ في الموطأ (١/ ١٨١) عن نافع به.

وأخرجه من طريق مالك الفريابي في أحكام العيدين (٢٢٥).

* * *

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد الله بن عمرو أنه قال: الصلاة قبل العيدين ليس قبله ولا بعده صلاة.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٦٦) حدثنا موسى بن هارون ثنا أبي ثنا أبو داود الطيالسي عن عمرو بن شعيب به.

وموسى بن هارون هو البغدادي الحمال.

* * *

عن يزيد بن أي عبيد قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله ﷺ صلاة الصبح ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلي فجاس وجلست حتى جاء الإمام فصلى ولم يصل قبلها ولا بعدها ثم

رجع.

صحيح:

أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (١٧٣) ثنا عمرو بن علي ثنا صفوان بن عيسى ثنا يزيد بن أبي عبيد به.

* * *

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان يصلي قبل العيد أربعًا وبعدها