Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: الوتر بثلاث

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ١/ ٤٠٤

مثنى، حتى إذا كان آخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠) عن معمر عن ثابت به.

وتابع معمرًا حميد عند ابن المنذر (٥/ ١٨٠).

* * *

عن أبي غالب قال: كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٣) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن حيان عن أبي غالب به.

سليمان بن حيان وأبو غالب كلاهما حسن الحديث.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٨٣).

* * *

عن علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٨١) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد ثنا أبو هارون الغنوي سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي سمعت عليًّا به.