Skip to content

ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Printed page ٣/ ١٠٦٦

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١٧٥) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة به.

* * *

عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعتي غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٣) عن نافع أن سالماً أخبره به.

* * *

عن زيد بن ثابت قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث.

صحيح:

أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٠) حدثنا محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا ابن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت به.