Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة حديث عائشة أربعا ثم أربعا مجمل وحديث مثنى مثنى مفصل

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٢٦٩

أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا، ثم ثلاثا». فقال لهم أهل المقالة الأولى: ليس فى حديث عائشة ﵂ يصلى أربعا" (١) ا. هـ.

وقال في المغني ما نصه: مسألة: قال: (وصلاة التطوع مثنى مثنى) يعني يسلم من كل ركعتين.

والتطوع قسمان: تطوع ليل، وتطوع نهار.

فأما تطوع الليل: فلا يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا.

ولنا، قول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة». رواه الأثرم" (٢) ا. هـ.