Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة اختلاف العلماء في صفة صلاة الليل، هل هي مثنى مثنى أم مثنى وأربع

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٢٥٩

وحجتهم: «صلاة الليل مثنى مثنى «ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى وإن كان فيها جلوس.

واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف ومحمداً قالوا في صلاة الليل: مثنى مثنى.

والحجة لهم: ما قدمنا من تسليم رسول الله ﷺ في صلاته بالليل من كل ركعتين وقوله» صلاة الليل مثنى مثنى»، وذلك يقتضي الجلوس والتسليم في كل ركعتين.

وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً، وثمانياً، لا تسليم إلا في آخرهن. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن.

وحجة هؤلاء: ظواهر الأحاديث عن عائشة ﵂.

منها: حديثها هذا» أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً».

ومنها: ما رواه الأسود عن عائشة ﵂ أنها قالت» إن رسول الله ﷺ كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات»، وقال مسروق عنها: «كان رسول الله ﷺ يوتر بتسع فلما أسن أوتر بسبع».